سواء استند في معرفة ذلك إلى الوجدان أو قول عارف وإن كان صبيّاً أو فاسقا ولو تألّم في الحال ولم يخش العاقبة توضأ. الثالث : عدم الوصلة بأن يكون في بئر ولا آلة معه
______________________________________________________
وفي «التذكرة (١) والموجز الحاوي (٢) وجامع المقاصد (٣) وشرح الجعفريّة (٤) وروض الجنان (٥)» وغيرها (٦) أنّ المرجع في ذلك إلى الوجدان بنفسه أو قول عارف وإن كان صبيّاً أو فاسقاً واحداً أو كافراً إذا حصل الخوف أو الظنّ بقوله.
[فيما لو خاف من استعمال الماء البرد]
قوله قدسسره : (ولو تألّم في الحال ولم يخش العاقبة توضأ) وكذا يغتسل ولم يجز له التيمّم وفاقاً «للموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨) والذكرى (٩) والروض (١٠) ومجمع البرهان (١١)» مع التصريح في الأخير بكون الألم شديداً وقد يظهر ذلك من «الذكرى وروض الجنان» كما يأتي وخلافاً «للمبسوط (١٢) والنهاية (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والمنتهى (١٥)
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٠ مسألة ٢٨٩.
(٢ و ٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٥.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٣.
(٤) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٧ س ٩.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٣.
(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٥.
(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ١٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم : ٢٧٣٣).
(٩) ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ السطر الأخير.
(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٧ س ٥.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٥.
(١٢) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٥.
(١٣) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٥٩.
(١٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٥.
(١٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٣١.