ولو وجده بثمن وجب شراؤه وإن زاد عن ثمن المثل أضعافاً كثيرة ما لم يضرّ به في الحال فلا يجب وإن قصر عن ثمن المثل ، ولو لم يجد الثمن فهو فاقد.
______________________________________________________
ونهاية الإحكام (١) والتحرير (٢)» وغيرها (٣) ونحوها عبارة «النهاية (٤) والإرشاد (٥)» حيث قيل فيهما لو تعذّر استعماله للبرد وفي هذه كلّها حكم بجواز التيمّم له ، لكن في بعضها تقييد البرد بالشديد.
وفي «التذكرة (٦)» أنّ التيمّم لخوف البرد مذهب أكثر علمائنا وفي «المنتهى (٧)» أنّه قول أكثر أهل العلم لكن يفهم من المنتهى هنا ومن التذكرة أنّه البرد الّذي يخشى منه العاقبة كما أنّ صريح «نهاية الإحكام (٨)» أنّه البرد الّذي يتألّم منه ألماً شديداً في الحال وإن أمن العاقبة. وفي «روض الجنان» قيد البرد في عبارة الارشاد بالمؤلم ألماً شديداً لا يتحمّل مثله عادة مع أمن العاقبة ، قال : فإنّه مسوّغ للتيمّم حينئذٍ ، أمّا لو تألّم بالبرد ألماً يمكن تحمّله عادة لم يجز التيمّم قطعاً ، ويمكن المنع من التيمّم مع البرد الّذي لا يخشى عاقبته مطلقاً وهو الظاهر من اختيار الشهيد (٩) ، انتهى.
[وجوب شراء الماء للوضوء]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو وجده بثمن وجب شراؤه وإن زاد عن ثمن المثل أضعافاً كثيرة إن لم يضرّ به في الحال) أمّا وجوب
__________________
(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٥.
(٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ٢٧.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٣.
(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٦.
(٥) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٣.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٦ ١٥٧.
(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٣١.
(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٥.
(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٧ س ٢.