.................................................................................................
______________________________________________________
الشراء بثمن المثل فلا خلاف عند العلماء كما في «المنتهى (١)» وفي «كشف اللثام (٢)» الإجماع عليه ويأتي ما يدلّ عليه من الإجماعات بطريق أولى ، وأمّا إذا زاد زيادة يسيرة فكذلك عند علمائنا كما في «المنتهى (٣)» وقال الشافعي : لا يجب ، وأمّا إذا زاد أضعافاً كثيرة فقد قال المصنّف هنا : يجب أيضاً إن لم يضرّ به في الحال. ومثله عبارة «السرائر (٤) والشرائع (٥) والتحرير (٦) والدروس (٧) وإرشاد الجعفريّة (٨) وروض الجنان (٩) والإرشاد (١٠)» على إشكال فيه.
وفي «الروض (١١) والمدارك (١٢) وكشف اللثام (١٣)» أنّه المشهور بين الأصحاب. وبمعنى ما في الكتاب ما في «الخلاف (١٤) والنهاية (١٥) والنافع (١٦) والمعتبر (١٧) والمنتهى (١٨) والذكرى (١٩) والموجز الحاوي (٢٠) وكشف
__________________
(١ و ٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٣.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٤.
(٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٤١.
(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧.
(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ٢٢ ٢٣.
(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣١ درس ٢٣.
(٨) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٨ س ١٨.
(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٣.
(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٨ س ٢٠.
(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٨٩.
(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٥.
(١٤) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦٥ مسألة ١١٧.
(١٥) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٥٩.
(١٦) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٦.
(١٧) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٩.
(١٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٤.
(١٩) ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٢٤.
(٢٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٥.