.................................................................................................
______________________________________________________
والمسالك (١)» يجب الشراء بأضعاف الثمن إن لم يضرّ به وإن أجحف بالثمن. وفي «كشف اللثام (٢)» أنّ الإجحاف من أعظم الضرر.
وقال الشيخ في «المبسوط (٣)» في نسختين منه : ومتى وجد الماء بالثمن وجب عليه شراؤه إن كان لا يضرّ به ، سواء كان ذلك ثمن مثله في موضعه أو غير موضعه ، انتهى. ولم ينصّ على ما زاد عن ثمن المثل كما نسبه إليه المحقّق في «المعتبر (٤)» وجماعة (٥) ممن تأخّر وعن السيّد (٦) وابن سعيد (٧) إطلاق الشراء بما يقدر عليه وإن كثر ، ويمكن إرادتهما المشهور.
وعن الكاتب (٨) أنّه لا يجب الشراء إذا كان غالياً لكنّه أوجب الإعادة إذا وجد الماء.
وفي «نهاية الإحكام» احتمال عدم الوجوب إن بيع بالغبن ، لأنّ بذل الزائد ضرر (٩). وردّه غير واحد (١٠) وفي «المنتهى (١١)» لا فرق بين أن تكون الزيادة يتغابن بها أم لا عندنا. وظاهره الإجماع.
وعن القاضي أنّه إن كان متمكّناً من ابتياعه من غير مضرّة تلحقه وجب ،
__________________
(١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٠.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٤.
(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٠.
(٤) يعني فتوى المذكور ، راجع المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٩.
(٥) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٥ ، والبحراني في الحدائق الناضرة الطهارة في التيمّم ج ٤ ص ٢٦٤.
(٦) لم أعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا وانما نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٩.
(٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٤٥.
(٨) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٩.
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٤.
(١٠) منهم المحقّق في المعتبر : ج ١ ص ٣٦٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٢ ص ٤٤٥ ، والبحراني في الحدائق : ج ٤ ص ٢٦٦.
(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٥.