.................................................................................................
______________________________________________________
وإن كان عليه في ابتياعه مضرّة يسيرة كان كذلك أيضاً (١). فلم يصرّح بالشراء بزيادة كثيرة على الثمن ، فقد تكون كثرة الزيادة عنده مضرّة كثيرة.
هذا والمتبادر من الحال الزمن الحاضر. ونقله في «المدارك (٢)» عن صريح المعتبر ولم أجد فيه ما ينصّ على ذلك ، نعم يظهر منه ذلك ومن غيره. وفي «التذكرة (٣) والذكرى (٤) وجامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦) وإرشاد الجعفريّة (٧) وحاشية الإرشاد (٨) وحاشية الميسي والمسالك (٩) وروض الجنان (١٠) والكفاية (١١) وكشف اللثام (١٢)» أنّ المراد حال المكلّف في الحال أو المستقبل ، لا زمان الحال. وحينئذٍ فلا فرق بين من أطلق الإضرار بالمكلّف أو قيّده بالحال.
وفي «الخلاف (١٣) والمعتبر (١٤) والتذكرة (١٥) والمنتهى (١٦) ونهاية الإحكام (١٧)
__________________
(١) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٨.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٨٨.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٣.
(٤) ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٢٥.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٥.
(٦) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢٠ س ٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٧) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٨) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).
(٩) مسالك الافهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٠.
(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٨ س ١٧.
(١١) كفاية الأحكام : الطهارة في التيمّم ص ٨ س ١٧.
(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٤.
(١٣) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦٨ مسألة ١٢٠.
(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٠.
(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٤.
(١٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٦.
(١٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٤.