.................................................................................................
______________________________________________________
والتحرير (١) والذكرى (٢) والموجز الحاوي (٣) وشرحه (٤) والتنقيح (٥) وجامع المقاصد (٦)» أنّه لو بيع بأجل ولم يجحف وجب مع القدرة. وظاهر «جامع المقاصد» نسبته إلى الأصحاب حيث قال : وصرّحوا إلى آخره ، لكن نقل في «التنقيح (٧)» عن بعض مشايخه أنّه قال : لا يجب الشراء حينئذ.
وفي «المنتهى (٨) ونهاية الإحكام (٩) والتذكرة (١٠) وجامع المقاصد (١١)» وغيرها (١٢) أنّه لو عدم الثمن وأمكنه التكسّب وجب الشراء ، وكذا لو أقرض الثمن وهو موسر كما في «نهاية الإحكام (١٣)» ولا يجب نسيئة مع الإعسار ، خلافاً للشافعي (١٤).
وصرّح جماعة (١٥) بأنّه لا يقهر صاحب الماء وإن فضل عنه بخلاف الطعام في المجاعة.
وأمّا عدم الوجوب إذا تضرّر فهو فتوى فضلائنا كما في «المعتبر (١٦)».
__________________
(١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ٢٤.
(٢) ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٢٧.
(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٥.
(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ٢٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٥) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٢.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٥.
(٧) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٢.
(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٧.
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٥.
(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٥.
(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٥.
(١٢) كشف اللثام : الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٦.
(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٤.
(١٤) المجموع : باب التيمّم ج ٢ ص ٢٥٥.
(١٥) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٥ ، والكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٥.
(١٦) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٠.