وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها.
______________________________________________________
وفي «المنتهى (١)» لو احتاج إلى الثمن للنفقة لم يجب عليه الشراء قولاً واحداً.
[وجوب شراء آلة الماء]
قوله رحمهالله : (وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها) كما في «المعتبر (٢) والتذكرة (٣) والتحرير (٤) والإرشاد (٥) والذكرى (٦) والموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨) وجامع المقاصد (٩) والروض (١٠)» وغيرها (١١).
وفي «نهاية الإحكام (١٢)» أنّه لو باعها بأكثر من ثمن المثل يحتمل وجوبه وإن قلنا بعدم الوجوب في الماء ، ما لم تتجاوز الزيادة عن ثمن مثل الماء ، لبقاء الآلة المشتراة. وكذا الحال في الإجارة كما نصّ على ذلك جماعة (١٣).
وفي «المنتهى (١٤) ونهاية الإحكام (١٥)» لو غصب الآلة عصى وصحّت طهارته.
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٧.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧١.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٥.
(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ٢٢.
(٥) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٣.
(٦) ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٢٩.
(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٥.
(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ٢٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٦.
(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٨ س ١ ٢.
(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٦.
(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٤.
(١٣) منهم المصنف في المنتهى : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٣ ص ٣٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٨ س ٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٢ ص ٤٤٦.
(١٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٣٧.
(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٥.