ولو وهب منه الماء أو اعير الدلو وجب القبول بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة. ولو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي فإن تعذّر تيمّم
______________________________________________________
[فيما لو واهب الماء أو اعير الدلو أو الآلة]
قوله رحمهالله : (ولو وهب منه الماء أو اعير الدلو وجب القبول) كما صرّح بالأوّل في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتحرير (٣) والتذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والذكرى (٦) والبيان (٧) والموجز الحاوي (٨) وشرحه (٩) وجامع المقاصد (١٠)» وغيرها (١١).
قوله رحمهالله : (بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة) كما في الكتب المذكورة (١٢) ما عدا «المنتهى (١٣)» فإنّه وافق «المبسوط (١٤)» في وجوب قبول الثمن ، لأنّه مساو للماء في عدم المنّة وثبوتها. وفيه : أنّ العادة جارية على الفرق بين الأمرين ، فلو امتنع من الاتهاب حيث يجب لم يصحّ تيمّمه ما دام الماء باقياً في يد الباذل المقيم على البذل كما في «نهاية الإحكام (١٥)»
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٠.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٥.
(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ٢٢.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٥.
(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٣.
(٦) ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٢٨.
(٧) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٣.
(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٥.
(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ٢٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٦.
(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٩٠.
(١٢) راجع المصادر السابقة.
(١٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٣ ص ١٦.
(١٤) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣١.
(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٥.