فان خالف ففي الإجزاء نظر.
______________________________________________________
«المعتبر (١)» وعن الثوب أيضاً. وكذا الغسل كما صرّح به كلّ من تعرّض له. ويظهر من «التذكرة (٢)» الإجماع على ذلك. ومن «المعتبر (٣)» نفي الخلاف فيه أيضاً. وعن أحمد (٤) لا يغسل الثوب ، لأنّ رفع الحدث آكد.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن خالف ففي الإجزاء نظر) في «نهاية الإحكام (٥) والموجز الحاوي (٦)» أنّ الأقوى الإجزاء وفي «التذكرة (٧) وكشف الالتباس (٨)» الأقرب الإجزاء إن جوّز وجود المزيل في الوقت وإلّا فلا وفي «جامع المقاصد (٩)» هذا حقّ إن أراد التجويز عادة لا مطلق التجويز عقلاً وفي «البيان (١٠) وجامع المقاصد (١١) أيضاً ومجمع البرهان (١٢)» أنّ الأصحّ عدم الإجزاء ولم يرجّح شيئاً في «الإيضاح (١٣)» ووجه النظر من التأمّل في اقتضاء الأمر النهي عن الضدّ أو من التأمّل في انتهاء الأولويّة هنا إلى الوجوب أو من التأمّل في اقتضاء النهي المفهوم من الأمر الفساد أو وجه النظر من أنّه تطهّر بماء مباح طاهر ولا نصّ على النهي عنه ومن أنّه منهي عنه لوجوب صرفه في إزالة النجاسة.
__________________
(١ و ٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧١.
(٢ و ٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٧١.
(٤) المغني (لابن قدامة) : باب التيمّم ج ١ ص ٢٧٦.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في التيمّم ج ١ ص ١٩٧.
(٦) الموجود في الموجز هو قوله : ولو خالف أثم وأجزأ ، انتهى. وعبارته كما ترى خالية عن ذكر الأقوى الذي حكاه عنه في الشرح راجع الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٥٤ ٥٥.
(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٠ س ٢٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٨.
(١٠) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٤.
(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٨.
(١٢) المذكور فيه : الوجه بدل الأصح فراجع مجمع الفائدة والبرهان : ج ١ ص ٢١٨.
(١٣) ايضاح الفوائد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٦٧.