الفصل الثاني فيما يتيمّم به ويشترط كونه ارضا إمّا تراباً أو حجراً أو مدراً طاهراً خالصا مملوكا أو في حكمه
______________________________________________________
الفصل الثاني فيما يتيمّم به
[شرائط ما يتيمّم به]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويشترط كونه أرضاً إمّا تراباً أو حجراً أو مدراً طاهراً خالصاً مملوكاً أو في حكمه) أمّا اشتراط كونه أرضاً فهو مذهب علمائنا كما في «المنتهى (١)» وعليه الإجماع كما في «كشف اللثام (٢)» ولا نزاع فيه عندنا كما في «مجمع البرهان (٣)» وجوّزه أبو حنيفة (٤) بالثلج ومالك (٥) بالنبات وأمّا التراب فلا كلام فيه عندنا كما في «المنتهى (٦)».
[في كفاية التيمّم بالحجر وعدمها]
وأما الحجر فالأصحاب فيه على أربعة أنحاء : الجواز والمنع والتردّد فيه واشتراط الاضطرار في التيمّم به.
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٥٥.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٤٩.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٢٢٠.
(٤) المحلى : كتاب الطهارة في ما يجوز به التيمّم ج ٢ ص ١٦٠.
(٥) المجموع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٣.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٥٥.