.................................................................................................
______________________________________________________
وذلك أعني الجواز هو المنقول عن الحسن بن عيسى (١) والسيّد في «المصباح (٢)» والشيخ في «الجمل (٣) والمصباح (٤)» وهو ظاهر «الرسالة الفخريّة (٥)» أو صريحها.
ويدلّ عليه خبر الراوندي (٦) الّذي هو نصّ في جواز التيمّم بالصفا والموثّق (٧) المجوّز للتيمّم بالحائط.
وفي «المعتبر (٨) والروض (٩) والروضة (١٠) والمدارك (١١)» أنّ الحجر أرض إجماعاً.
وقد استدلّ في الكتب الاستدلاليّة من هذه الكتب التي ذكرناها بأنّ الحجر داخل في الصعيد ، لكونه وجه الأرض ، بل في «المنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣)» نسبته إلى أهل اللغة وفي «المعتبر (١٤)» حكى نقله عن فضلاء أهل اللغة.
قلت : ومما صرّح فيه بأنّ الصعيد وجه الأرض من كتب اللغة «القاموس (١٥)»
__________________
(١) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٢.
(٢) نقله عنه المحقّق في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٢.
(٣) الجمل والعقود : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٣.
(٤) مصباح المتهجد : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ١٣.
(٥) الرسالة الفخرية (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة ج ٢٦ ص ٢٨١.
(٦) نوادر الراوندي : ص ٥٠.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥ ج ٢ ص ٧٩٩.
(٨) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٦.
(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢١ س ١.
(١٠) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٩.
(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ١٩٩.
(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٥٥ ٥٦.
(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٨.
(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٣.
(١٥) القاموس المحيط : ج ١ ص ٣٠٧ مادة «صعد».