.................................................................................................
______________________________________________________
حيث قيل : التراب أو وجه الأرض ونقله في «الصحاح (١)» عن ثعلب ونقله في «كشف اللثام عن العين والمحيط والأساس والمفردات للراغب والسامي والخلاص والمغرب» قال : وفيها : وفي «تهذيب اللغة والمقاييس» عن الزجاج لا أعلم اختلافاً بين أهل اللغة في ذلك (٢).
وفي «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والمختلف (٥)» أنّ حقيقة التراب باقية في الحجر *.
وأمّا المنع من التيمّم به فظاهر «الغنية (٦)» الإجماع عليه وهو المنقول عن السيّد في شرح الرسالة (٧) والكاتب (٨) والتقي (٩). وهو خيرة الأستاذ أدام الله
__________________
(*) وقال الشيخ نجيب الدين (١٠) إنّه عرض رسالة شيخه على بعض فضلاء العجم فأثنى عليها وقال إلّا موضعاً منها. فقال : أي موضع؟ فقال : تجويزه التيمّم بالحجر ، فقال له الشيخ نجيب الدين : أليس قد نقل الإجماع على أنّ التيمّم من الأرض؟ فقال : نعم. فقال أليس قد نقل على أنّ الحجر من الأرض؟ فقال : نعم. فقال له : فعلى هذا يجوز التيمّم على الحجر بالاجماع. فقال : نعم. ولكن قال بعض المفسرين : إنّ الطيب هو الخالص. فاستطرف ذلك الحاضرون ، انتهى. قلت : فيما استدلّ به الشيخ نجيب الدين نظر ظاهر (منه).
__________________
(١) الصحاح : ج ٢ ص ٤٩٨.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٥.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٣.
(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٨.
(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ما يتمّم به ج ١ ص ٤٢٠.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في حكم التيمّم ص ٤٩٠ س ٣٢.
(٧) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٢.
(٨) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ٤٢٠.
(٩) الكافي في الفقه : في فرض التيمّم ص ١٣٦.
(١٠) لا يوجد كتابه لدينا.