.................................................................................................
______________________________________________________
في «كشف اللثام» يحتمل أن يكون ذلك منهم احتياطاً في الاجتناب عنه مع الإمكان ، لا ختلاف أهل اللغة في معنى الصعيد ، لكن المفيد فسّره بالتراب ثمّ حكم أنّه إن كان في أرض صخر وأحجار تيمّم بها ولا إعادة عليه ويمكن أن لا يكون تفسيره بالتراب قطعياً وأن يكون لا يرى على فاقد الطهورين صلاة أداء ولا قضاء وإنّما جعل عليه التيمّم على الحجر احتياطاً (١). وقد أطال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (٢)» من الاستدلال وإقامة البراهين من الآيات والأخبار على أنّ الصعيد هو التراب ، فليلحظ ذلك وليتأمّل فيه.
وأمّا المدر فقد نصّ عليه في «مختصر المصباح (٣) والوسيلة (٤) والموجز الحاوي (٥) والدروس (٦) والبيان (٧) والذكرى (٨) وكشف الالتباس (٩) وشرح الجعفريّة (١٠) ومجمع البرهان (١١)» وفي الأخير : ينبغي أن يكون لا نزاع فيه. وفي «كشف اللثام (١٢)» لا نعرف فيه خلافاً وإن لم يذكره الأكثر.
وأمّا اشتراط الطهارة فعليه الإجماع كما في «الغنية (١٣) والتذكرة (١٤) وجامع
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٦ ٤٥٧.
(٢) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨١ س ٢ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).
(٣) مختصر المصباح : في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).
(٤) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان التيمّم ص ٧٠.
(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.
(٦) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٠ درس ٢٣.
(٧) البيان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٣٥.
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المستعمل الاضطراري ص ٢١ س ٣١.
(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٦٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٠) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٠.
(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٤٩.
(١٣) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٤٩٠ س ٣٢.
(١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٧.