فلا يجوز التيمّم بالمعادن ولا الرماد
______________________________________________________
[في التيمّم بالمعادن]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فلا يجوز التيمّم بالمعادن) إجماعاً كما في «الخلاف (١) والغنية (٢) والمنتهى (٣)» وظاهره أيضاً حيث نسبه مرّة اخرى إلى الأصحاب وظاهر «المفاتيح» حيث قال : لم يقل به أحد منّا (٤) وفي «التذكرة (٥)» أنّه مذهب أكثر علمائنا وفي «المدارك» أنّه المشهور ولم أجد مخالفاً سوى الحسن بن عيسى فيما نقل عنه في الكحل والزرنيخ اللذين من الأرض (٦) واستحسنه في «المعتبر (٧)» ووافقنا الشافعي (٨) وخالف أبو حنيفة ومالك (٩).
ويأتي بيان المعدن من كلام الفقهاء وأهل اللغة في المطلب الثاني فيما يجوز أن يسجد عليه.
[في التيمّم بالرماد]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا الرماد) إجماعاً كما في «المنتهى (١٠)» وبه صرّح الأكثر (١١). وفي «نهاية الإحكام (١٢) والموجز
__________________
(١) الخلاف : كتاب الطهارة في وجوب التيمّم بالتراب ج ١ ص ١٣٥ مسألة ٧٧.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٤٩٠ س ٣٢.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦٣ و ٦٤.
(٤) بل ظاهر المفاتيح التصريح بتجويز العماني ذلك. راجع مفاتيح الشرائع : ج ١ ص ٦١.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٤.
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٠.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٢.
(٨ و ٩) المجموع : باب التيمّم ج ٢ ص ٢١٣ ، عمدة القارئ : ج ٤ ص ١٠.
(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٣ ص ٦٤.
(١١) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٨٠ ، والسيّد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٠.
(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٩.