ولا النبات المنسحق كالأشنان والدقيق ولا بالوحل
______________________________________________________
الحاوي (١)» الأقرب جواز التيمّم برماد التراب بخلاف رماد الشجر. وفي «التذكرة (٢)» لو احترق التراب حتّى صار رماداً فإن كان خرج عن اسم الأرض لم يصحّ التيمّم به.
قوله : (ولا النبات المنسحق كالاشنان والدقيق) إجماعاً كما في «المنتهى (٣) والمدارك (٤) وكشف اللثام (٥)» وظاهر «المفاتيح (٦)» وخالف مالك (٧) وأبو حنيفة (٨).
[في التيمّم بالوحل]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا بالوحل) أي لا يجوز التيمّم بالوحل اختياراً كما صرّح به المصنّف وغيره (٩). وفي «مجمع البرهان (١٠)» عدم ظهور الخلاف فيه. وفي «كشف اللثام (١١)» ظاهرهم الاتفاق عليه والأخبار تنطق به ، انتهى.
__________________
(١) المذكور في الموجز قوله : وإن كان تراب أرضه أو رماده لا رماد الأرض فغبار ثوب ولبد وعرف ، انتهى. وهذا غير الرماد المطلق المنصرف إلى رماد النار. فراجع الموجز ص ٥٦.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٧.
(٣) ظاهر العبارة كما ترى أنّ العطف انما وقع على الفتوى المتقدمة في أوّل المسألة لا على الإجماع المدّعى المتقدم راجع المنتهى : ج ٣ ص ٦٤.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠١.
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٠.
(٦) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أفعال التيمّم ج ١ ص ٦١.
(٧) بدائع الصنائع : الطهارة في بيان ما يتيمّم به ج ١ ص ٥٣ ، بداية المجتهد : كتاب التيمّم ج ١ ص ٧٢.
(٨) بدائع الصنائع : الطهارة في بيان ما يتيمّم به ج ١ ص ٥٣ ، بداية المجتهد : كتاب التيمّم ج ١ ص ٧٢.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨١.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٢.
(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٠.