.................................................................................................
______________________________________________________
في المقنعة لكن الفاضل الهندي (١) نسب عبارة المقنعة إلى المبسوط والنهاية والخلاف وكأنّه فهم أنّ مرادهما واحد.
والمحقّق (٢) والمصنّف في «التذكرة (٣)» والصيمري في «كشف الالتباس (٤)» نقلوا أنّ في المسألة قولين : أحدهما قول الشيخ ونقلوا عنه العبارة التي نقلناها عن كتبه الثلاثة. واستوجهه في «المعتبر» لظاهر الأخبار (٥). وفي «التذكرة (٦) وكشف الالتباس (٧)» أنّ العمل عليه إن خاف فوت الوقت بترك الوحل على يديه حتّى ييبس. ونحوه في «نهاية الاحكام (٨)».
وقال في «السرائر (٩)» أنّ التيمّم به كالتيمّم بالأرض. وقد نسبه في «الوسيلة (١٠)» إلى شيوخ أصحابنا. قلت : هذا القول يشهد له أيضاً ظواهر الأخبار (١١). ولا مخالفة بينه وبين كلام الشيخ كما يأتي. وفي «كشف اللثام» جعله مخالفاً لقول الشيخ (١٢).
وفي «الوسيلة (١٣) والتحرير (١٤)» أنّه يتركه على يديه حتّى ييبس ، ثمّ ينفضه ويتيمّم به. ويظهر من «التذكرة» أنّه قول جماعة حيث قال : وقال آخرون إلى
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٦٠.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٧.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨١.
(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٣٧٧.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨١.
(٧) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ١٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٠٠.
(٩) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٨.
(١٠) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.
(١١) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب التيمّم ج ٢ ص ٩٧٢.
(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٦١.
(١٣) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.
(١٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٣.