ولا النجس ولا الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم ولا المغصوب
______________________________________________________
رحمهمالله تعالى ذلك على الإطلاق والّذي تحقّق أنّه يلزمه أن يضرب يديه على الوحل قليلاً ويتركه عليها حتّى ييبس ، ثمّ ينفضه عن اليد ويتيمّم به ، انتهى.
والحاصل أنّ الظاهر أنّ مذهب الشيخ وابن إدريس واحد وأنّ المفيد إمّا موافق لهما أو موافق لابن حمزة ، ففي المسألة قولان لا غير ، فتأمّل.
هذا ، والوحل هو الطين الرقيق كما نصّ جماعة من الأصحاب (١) والجوهري في «الصحاح (٢)» وفي «القاموس» أنّه الطين (٣).
وأمّا إذا كانت الأرض نديّة فقد صرّح جماعة (٤) بجواز التيمّم منها وفي «التذكرة» ليس من شرط التراب اليبوسة ، فلو كان ندياً لا يعلق باليد منه غبار جاز التيمّم به عند علمائنا (٥). وخالف الشافعي (٦) فمنع منه اختياراً واضطراراً.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا بالنجس) حجراً كان أو تراباً. وقد تقدّم الكلام فيه.
[في التيمّم بالممتزج]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا الممتزج بما منع منه مزجاً
__________________
(١) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨١ والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٠ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم بالوحل ج ٤ ص ٣٠٥.
(٢) الصحاح : ج ٥ ص ١٨٤٠ مادّة «وحل».
(٣) ما في القاموس أيضاً موافق لما حكاه عن الجوهري راجع القاموس المحيط : ج ٤ ص ٦٤.
(٤) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨١ ، والسيّد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٤ ، والفاضل في كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٠.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨١.
(٦) الام : كتاب الطهارة باب التراب الّذي يتيمّم به ج ١ ص ٥١.