______________________________________________________
يسلبه إطلاق الاسم) هذا لا أجد فيه خلافا واختلفوا فيما إذا لم يسلبه إطلاق الاسم.
ففي «الخلاف (١)» لا يجوز التيمّم بالممتزج بما منع منه غلب عليه أو لم يغلب وفي «الغنية (٢)» لا يجوز التيمّم بتراب خالطه شيء من ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وفي «المبسوط (٣) والشرائع (٤) والمنتهى (٥) والذكرى (٦) والموجز الحاوي (٧) وشرحه (٨)» يجوز إذا استهلكه التراب.
وفسّر الاستهلاك في «المسالك (٩) والمدارك (١٠)» بأن لا يتميّز الخليط ويصدق على الممتزج اسم التراب الصرف. وفي «الذكرى (١١) وفوائد الشرائع (١٢)» أنّ حدّه أن لا يرى الخليط ولا يسلب عنه اسم التراب.
وفي «السرائر (١٣) والتذكرة (١٤) والتحرير (١٥) ونهاية الإحكام (١٦)
__________________
(١) الخلاف : كتاب الطهارة في وجوب التيمّم بالتراب ج ١ ص ١٣٦ مسألة ٧٨.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في أحكام التيمّم ص ٤٩٠ س ٣٢.
(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٢.
(٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٨.
(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦٥.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المستعمل الاضطراري ص ٢١ س ٣٤.
(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.
(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ ص ١٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٩) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ١ ص ١١٣.
(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٤ ٢٠٥.
(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٢١ س ٣٤.
(١٢) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.
(١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٨.
(١٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ السطر الأخير.
(١٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٨.