.................................................................................................
______________________________________________________
والدروس (١) والبيان (٢)» أنّه يجوز بالمختلط مع بقاء اسم التراب ، انتهى. وكأنّه معنى الاستهلاك ، لأنّه في «المنتهى» بعد أن نقل قول الخلاف وقول المبسوط قال : وبالأوّل قال الشافعي وبالثاني قال بعض الشافعيّة حيث اعتبر الغلبة. وهو الأقوى عندي ، لبقاء الاسم معه ولأنّه يتعذّر في بعض المواضع (٣) يعني التراب الخالص.
وفي «المنتهى (٤)» أيضاً لو اختلط التراب بما لا يعلق باليد كالشعير جاز التيمّم منه ، لأنّ التراب موجود فيه والحائل لا يمنع من التصاق اليد به فكان سائغاً ، انتهى. وفي «جامع المقاصد» بعد نقل هذه العبارة : كأنّه يرى أنّه إذا أمرّ يده على التراب على وجه يصل التراب إلى بطنها حال الضرب أجزأ وفيه تردّد ينشأ من عدم تسمية المختلط تراباً (٥). ومثله قال في «المدارك (٦)» وفي «كشف اللثام (٧)» لعلّه يعني أنّه بالاعتماد يندفن بالتراب أو الكفّ تماس التراب إذا حرّكت ، لأنّه لا تعلق بها ، ويتوجّه عليه الجواز على الممتزج بنجس قليل إذا علم وصول الكفّ جميعاً بالتحريك أو الاعتماد إلى الطاهر ، انتهى. وفي «حاشية المدارك (٨)» لعلّ نظر العلّامة بأنّه تحقّق ضرب اليد على التراب عرفاً أو أنّه حينئذٍ يصعد من جهة الضرب تراب وغبار منه يحيط بجميع الكفّ ويلصق به ، انتهى.
وفي «جامع المقاصد» أنّ مقتضى عبارة الذكرى أنّه إذا كان الخليط بحيث يرى أو يسلب به اسم التراب لا يجوز التيمّم به ، فعلى هذا لا يجوز التيمّم بالتراب والمدر المخلوط بالتبن كثيراً بحيث يرى متميّزاً ، أمّا القليل فلا بأس ، لعسر
__________________
(١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٠ درس ٢٣.
(٢) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.
(٣ و ٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦٥.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨١.
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٥.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥١.
(٨) حاشية المدارك : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ص ٨٢ السطر الأخير (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).