.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الذكرى (١) والبيان (٢)» والحواشي (٣) المذكورة أنّها ليست من الواجب وإنّما هي من المندوب جمعاً بين الأخبار ومثله قال المحقّق الثاني والشهيد الثاني في «جامع المقاصد (٤) وحواشي» هذا الكتاب (٥). وهو الظاهر من الصيمري في «كشف الالتباس (٦)» حين نقله عبارة البيان وتعجّب الشهيد الثاني (٧) في حواشيه من عدم ذكرهم الخرقة مع تضمّن الخبر لها وقال في «الذكرى (٨)» يلزم الفاضل مثله في الخرقة.
وقال الشهيدان (٩) فيسقط بهذا الجمع بين الأخبار ما فرّع على ذلك من عدم قطع النبّاش بسرقتها ، لأنّ القبر حرز الكفن خاصّة.
قال في «الذكرى (١٠)» ولو سلّم كونها والخرقة لا تعدّان من الكفن فهو بالنسبة
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٧ قوله : السادسة.
(٢) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦. ظاهر العبارة أن تعليل عدم كون العمامة من الكفن بالجمع بين الأخبار وارد في الكتب المتقدم ذكرها ، مع أنّه لم يرد إلّا في الذكرى فراجع الذكرى ص ٤٧.
(٣) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٢٢ السطر الأخير (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٤٢٤٢).
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٤.
(٥) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٢٢ السطر الأخير (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٤٢٤٢).
(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٩ س ١٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٧) الشهيد الثاني في حاشيته إنّما نفى الوجه عن عدم ذكر المصنّف كونها منه لا من عدم ذكر الأصحاب ومع ذلك ليس في عبارته تعجب فراجع فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٢٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥٠ س ٥.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥٠ س ٤ ، فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٢٢ س ٣ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٤٢٤٢).
(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥٠ س ٦.