.................................................................................................
______________________________________________________
وفوائد الشرائع (١) وإرشاد الجعفريّة (٢) وروض الجنان (٣) والمسالك (٤) والمدارك (٥) وكتب المصنّف (٦)».
وفي «النهاية (٧) والمفاتيح (٨)» اشتراط فقد التراب ، وهو ضعيف كما صرّح به جماعة (٩) لأنّها إذا دخلت في الصعيد جاز التيمّم بها مطلقاً وإلّا لم يجز مطلقاً إلّا أن يكون احتياطاً ، لاحتمال اختصاص الصعيد بالتراب.
وفي «السرائر (١٠)» ولا يجوز بجميع المعادن وقد أجاز قوم من أصحابنا التيمّم بالنورة والصحيح الأوّل.
وليعلم أنّ أرض النورة حجر مخصوص ، فكلّ من يجوّزه بالحجر يجوّزه بها وإنّما الكلام في النورة نفسها ففي «المدارك (١١)» أنّ الشيخين والأتباع على المنع من التيمّم بها. وهو خيرة «الخلاف (١٢) والمبسوط (١٣)
__________________
(١) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٢) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٠ س ٨.
(٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٢.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠١.
(٦) كنهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٩ ، وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم وما يتيمّم به ج ١ ص ٢١ س ٣٤ ، ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٥٩ ، وإرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٣ ، ومختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ٤٢٠ ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٦.
(٧) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٢٦٢.
(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أفعال التيمّم ج ١ ص ٦١.
(٩) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٢ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ١ ص ٢٠١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٢.
(١٠) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.
(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠١.
(١٢) الخلاف : كتاب الطهارة في وجوب التيمّم بالتراب ج ١ ص ١٣٦ مسألة ٧٨.
(١٣) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٢.