.................................................................................................
______________________________________________________
والوسيلة (١) والسرائر (٢) ونهاية الإحكام (٣) والتلخيص (٤) والتنقيح (٥) وجامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧) وحاشية الميسي والروض (٨) والمسالك (٩)» وقرّ به في «المنتهى (١٠)» ونقل ذلك عن «الإصباح (١١)» وفي «المراسم (١٢) والمعتبر (١٣) والتذكرة (١٤) ومجمع البرهان (١٥)» اختيار الجواز. وقد تحتمله عبارة «المبسوط (١٦)» ونسبه في «السرائر (١٧)» إلى قوم من أصحابنا. وقد يظهر ذلك من «الذكرى (١٨)» حيث
__________________
(١) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.
(٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.
(٣) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٩.
(٤) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢٦ ص ٢٧٢.
(٥) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٢.
(٦) جامع المقاصد : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٢.
(٧) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٠ س ٩.
(٩) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٢.
(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦٤.
(١١) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤١.
(١٢) المراسم : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم وما ينقضه ص ٥٤.
(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٥ و ٣٧٦.
(١٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٦.
(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٠.
(١٦) عبارة المبسوط صريحة في المنع فانه قال : واذا اختلط التراب بالذريرة أو الكحل أو النورة أو غير ذلك لم يجز التيمّم به لأنه ليس بتراب ولا أرض مطلقاً إلّا أن يكون قدراً مستهلكاً ، انتهى. وهذه العبارة صريحة في المنع عن التيمّم بالنورة إلّا أن لا يصدق عليه هذا العنوان ويؤيّد ذلك ما في الذكرى من نسبة المنع عنه إليه في المبسوط فراجع الذكرى : ص ٢١ السطر الأخير والمبسوط : ج ١ ص ٣٢.
(١٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.
(١٨) ذكرى الشيعة : في المستعمل الاضطراري ص ٢١ السطر الأخير.