والجصّ
______________________________________________________
منع ما استدلّوا به من الاستحالة. وفي «المنتهى (١) والمختلف (٢) والمدارك (٣) وكشف اللثام» الإحالة على الاسم ، وفي الأخير : إلّا على القول باعتبار التراب فإنّ خروجها عنه معلوم (٤).
وينبغي أن يقال : إن كان استحال بحيث لو كان الحجر نجساً لطهر بصيرورته نورة امتنع التيمّم به.
[التيمّم بالجصّ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والجصّ) مثلها عبارة «الشرائع (٥)» فإن كان المراد أرض الجصّ كما (٦) هو خيرة «المقنعة (٧) والمبسوط (٨) والوسيلة (٩) والتنقيح (١٠) والذكرى (١١) والدروس (١٢) والبيان (١٣) وجامع المقاصد (١٤) وفوائد الشرائع (١٥)
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦٥.
(٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ٤١٩.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٢.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٢.
(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ١ ص ٤٧.
(٦) الظاهر أنّ العبارة ناقصة والصحيح أن تكون هكذا : فان كان المراد أرض الجصّ كان هو خيرة .. أو هكذا : فكما هو خيرة .. فتأمّل.
(٧) المقنعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٥٩.
(٨) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٢.
(٩) الوسيلة : كتاب الصلاة في التيمّم ص ٧١.
(١٠) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٢.
(١١) ذكرى الشيعة : ص ٢١ س ٣٧.
(١٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٠ درس ٢٣.
(١٣) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.
(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨١.
(١٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).