وتراب القبر
______________________________________________________
[في التيمّم بتراب القبر]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتراب القبر) هذا مذهب الأصحاب ، سواء كان منبوشاً أو غير منبوش إلّا أن يعلم فيه نجاسة كما في «المدارك (١)» وفي «الشرائع (٢) والدروس (٣) والبيان (٤) والموجز الحاوي (٥) وفوائد الشرائع (٦) والمسالك (٧) ومجمع البرهان (٨)» يجوز التيمّم بتراب القبر كعبارة المصنّف هنا. وفي «المبسوط (٩) والمنتهى (١٠)» يجوز وإن نبش. وفي «المعتبر (١١) وجامع المقاصد (١٢) وكشف الالتباس (١٣) وروض الجنان (١٤)» يجوز وإن تكرّر النبش ما لم يعلم نجاسته.
وقال الشافعي (١٥) : لا يجوز بتراب القبر إذا تكرّر نبشه ، لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم ، وإن لم يتكرّر جاز ، لعدم الاختلاط ، وإن جهل فوجهان ، لأصل الطهارة وظهور النبش.
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٣.
(٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ١ ص ٤٧.
(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٠ درس ٢٣.
(٤) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.
(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.
(٦) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٦٥٨٤).
(٧) مسالك الأفهام : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٢.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٠.
(٩) المبسوط : الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٢.
(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦١.
(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٩.
(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٢.
(١٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٠ س ١١.
(١٥) المجموع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٢١٦.