والمستعمل
______________________________________________________
وردّه جماعة (١) من أصحابنا بأنّ اختلاطه بالصديد المشتمل على الدم غير معلوم واختلاطه بأجزاء الميّت لا يمنع ، لأنّها طهرت بالغسل واستحالت تراباً. قالوا : نعم لو كان الميّت نجساً توجّه المنع لتنجّس التراب أوّلا بصديده.
[التيمّم بالتراب المستعمل]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمستعمل) إجماعاً كما في «التذكرة (٢) والذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والمدارك (٥)» وظاهر «كشف اللثام (٦)» حيث قال فيه : عندنا للعمومات ولبقاء الماء عندنا على الطهوريّة مع رفعه الحدث ، فهو أولى ، انتهى.
ووافقنا على ذلك أبو حنيفة وأصحابه (٧) وخالف أكثر أصحاب الشافعي (٨).
وفي «المبسوط (٩) والخلاف (١٠)» أنّ صورته أن يجمع ما ينتشر من التراب ويتيمّم به دفعة اخرى. وفي الأخير : وإن كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمّم حتّى لا يبقى فيهما شيء من التراب. وفي «المنتهى (١١)» أنّه المجتمع من التراب
__________________
(١) منهم العلّامة في منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦١ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٢ ، والفاضل في كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٣.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٩.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٢٢ س ٣.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٨٢.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٣.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٤٥٣.
(٧) المبسوط للسرخسي : باب التيمّم ج ١ ص ١٢١.
(٨) المجموع : كتاب التيمّم ج ٢ ص ٢١٨.
(٩) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٢.
(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٦ مسألة ٧٩.
(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦١.