والأعفر والأسود والأبيض والأحمر والبطحاء
______________________________________________________
المتناثر من أعضاء المتيمّم وفي «الموجز الحاوي (١) وشرحه (٢)» أنّه المنفوض عن اليدين. وفي «جامع المقاصد (٣)» أنّه المتساقط عن محلّ الضرب بنفسه أو بالنفض. ومثله قال الفاضل الميسي وجماعة ممن تأخّر (٤). وفي «كشف اللثام (٥)» أنّه الملتصق بأعضاء المتيمّم ، ثمّ قال : وقيل هو المتناثر منها ، انتهى.
وليعلم أنّه غير الموضع المضروب عليه ، لأنّه ليس بمستعمل إجماعاً كما في «التذكرة (٦) والذكرى (٧) وروض الجنان (٨) والمدارك (٩)» وفي «المبسوط (١٠)» بلا خلاف.
[في التيمّم بأنواع التراب]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأعفر والأسود والأحمر والأبيض والبطحاء) بإجماع العلماء كما في «التذكرة (١١)» ولكنّه في «المنتهى (١٢)» نقل عن بعض الجمهور عدم جواز التيمّم بالأرمني وزيد فيها
__________________
(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.
(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٢.
(٤) منهم الشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٢٢ س ٤ ، والسيّد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٣ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٤ ص ٣١٥ و ٣١٦.
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٤.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٩.
(٧) ذكرى الشيعة : ص ٢٢ س ٤.
(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٠ س ١٥.
(٩) عبارة المدارك تحتوي على لفظ الجميع لا الاجماع ، راجع مدارك الأحكام : ج ٢ ص ٢٠٣.
(١٠) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٢.
(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٥.
(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٦١ وص ٦٥ ، المجموع : ج ٢ ص ٢١٨.