وسحاقة الخزف المشويّ والآجر والحجر
______________________________________________________
النووي : أنّه حكى عن أصحابه الشافعيّة لها تفسيران : أحدهما : مجرى السيل إذا جفّ واستحجر والثاني : الأرض الصلبة (١).
وقال في «المنتهى» قال الشافعي في الام : لا يقع اسم الصعيد على البطحاء الغليظة والدقيقة (٢) ، كذا في بعض نسخ المنتهى فيكون ذكر المصنّف وغيره لها إشارة إلى خلاف الشافعي. وفي بعض نسخه (٣) قال الشافعي : ولا يمنع اسم الصعيد عن البطحاء الغليظة والدقيقة ، وهذا موافق لما ذكره في «التذكرة (٤)» من إجماع العلماء على جواز التيمّم بها.
[التيمّم بسحاقة الخزف والآجر]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وسحاقة الخزف المشوّي والآجر والحجر) أمّا الخزف ففي «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) وجامع المقاصد (٧) ومجمع البرهان (٨)» جواز التيمّم به. وفي «نهاية الإحكام (٩) والموجز الحاوي (١٠)» التصريح بالجواز بالمشويّ وفي «جامع المقاصد (١١)» أيضاً بالآجر أيضاً. وتوقّف في
__________________
(١) تهذيب الأسماء واللغات : القسم الثاني ص ٢٨ مادة «بطح».
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٦٢.
(٣) لم نعثر على هذه النسخة فيما بأيدينا من النسخ ، لكن المحكي في مختصر المزني : ص ٦ والمجموع : ج ٢ ص ٢١٨ : اطلاقه الصعيد على البطحاء وغيره.
(٤) مرَّ سابقاً في ص ٣٩٧ رقم التعليقة : ١١.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٧.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٨.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٣.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٢.
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٨.
(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.
(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٣.