.................................................................................................
______________________________________________________
وكذلك حكم غبار معرفة دابّته ولِبْد سرجه بعد فقده غبار ثوبه ، انتهى.
وقد فهم منه جماعة (١) إرادة الترتيب كما فهموا ذلك من الشيخ وأنّه عكس ترتيب الشيخ. وقال في «المختلف» لم نقف لابن إدريس على حجّة في ذلك (٢).
وصرّح الشهيد (٣) والمحقّق الثاني (٤) وأبو العباس (٥) والميسي والصيمري (٦) والشهيد الثاني (٧) وجماعة (٨) بأنّه يجب أن يتحرّى أكثرها غباراً.
وفي «الكفاية (٩) وحاشية المدارك (١٠)» اشتراط الإحساس بالغبار وأنّه لا يكفي الكامن من غير إحساس. وفي «المقنعة (١١) والمراسم (١٢)» يشترط خروج الغبار وفي «المختلف (١٣)» أنّ ذلك مراد الشيخ وإن أطلق. وصاحب «الكفاية (١٤)» فهم من المفيد وسلّار وجوب النفض والتيمّم منه وعبارتهما هذه : فإن خرج من شيء من ذلك غبار تيمّم به وإلّا وضع يده على الوحل. وفي
__________________
(١) منهم : المحقّق الثاني في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٤ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٣٠٤ ، والفاضل في كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٦٠.
(٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٢٣.
(٣) ذكرى الشيعة : ص ٢٢ س ٦.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٣.
(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.
(٦) كشف الالتباس : الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢١ س ١٥.
(٨) منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٣ ، والشهيد الثاني في المسالك : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ١ ص ١١٣.
(٩) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٢٩.
(١٠) لم نعثر عليه في نسختي الحاشية فيما لدينا.
(١١) المقنعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٥٩.
(١٢) المراسم : كتاب الطهارة ص ٥٣.
(١٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٢١.
(١٤) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٢٨.