.................................................................................................
______________________________________________________
واستجوده في «المنتهى (١)».
وظاهر أكثر الأصحاب كما في «الكفاية (٢) وكشف اللثام (٣)» أن التيمّم بغبار هذه الأشياء عند عدم التمكّن من الأرض ، وبه صرّح جماعة كالطوسي (٤) والعجلي (٥) والمصنّف في «النهاية (٦)» وغيرهم (٧) بل نسبه في «التذكرة (٨)» إلى علمائنا وفي «كشف اللثام (٩)» تارة اخرى إلى الأصحاب ، بل لا أجد مخالفاً في ذلك صريحاً ، نعم نقل عن السيّد (١٠) أنّه أطلق حيث قال : يجوز التيمّم بالتراب وغبار الثوب ، لكن المصنّف في «المنتهى (١١)» قوّى عدم الاشتراط ، وإليه مال في «إرشاد الجعفريّة (١٢)» قالا : إنّ الغبار تراب فإذا نفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله فصار تراباً مطلقاً.
وقال في «كشف اللثام» إنّ الأصحاب إنّما اشترطوا الضرورة للاحتياط والتحرّز عن احتمال عدم استيعاب التراب للكفّين ، فإن خرج من أحد الأشياء تراب صالح مستوعب فالظاهر صحّة التيمّم به مطلقاً (١٣).
ومنع أبو يوسف (١٤) من التيمّم بالغبار ، لأنّه ليس بأرض ، وجوّزه الشافعي
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٦٨.
(٢) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٣٠.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٨.
(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.
(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٢٠٠.
(٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٤٧.
(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨٠.
(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٩.
(١٠) تقدم في ص ٤٠٥ التعليقة الرقم ١٨.
(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٦٨.
(١٢) المطالب المظفرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٥٩.
(١٤) المجموع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٢١٩.