.................................................................................................
______________________________________________________
وأحمد (١) وأبو حنيفة مع وجود الأرض (٢).
وفي «المنتهى (٣) والمدارك (٤)» أنّ أكثر الأصحاب على اشتراط فقد التراب. وظاهر ذلك أنّه يجوز التيمّم بالغبار مع فقد التراب خاصّة وإن وجد الحجر كما صرّح بذلك في «المراسم (٥) والمفاتيح (٦)» ونقل ذلك عن «الجامع (٧)» وهو ظاهر «الهداية (٨) والمقنعة (٩) والمبسوط (١٠) والشرائع (١١) والمنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣)» وغيرها (١٤) وفي «النافع (١٥) والمعتبر (١٦) والتذكرة (١٧) والذكرى (١٨) والبيان (١٩) والدروس (٢٠)»
__________________
(١) الموجود في نسخ المفتاح في المقام والتذكرة : ج ٢ ص ١٨٠ هو أحمد كما ترى إلّا أنّ المذكور في المنتهى : ج ٣ ص ٦٨ ، والمبسوط للسرخسي : ج ١ ص ١٠٩ ، وبدائع الصنائع : ج ١ ص ٥٤ هو محمد بدل أحمد والظاهر أنّ المراد منه محمّد بن الحسن.
(٢) المجموع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٢١٩ ، وبدائع الصنائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٤.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٦٧.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٧.
(٥) المراسم : كتاب الطهارة فيما يقوم مقام الماء ص ٥٣.
(٦) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة في أفعال التيمّم ج ١ ص ٦١.
(٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٤٧.
(٨) الهداية : باب التيمّم ص ١٩.
(٩) المقنعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٥٩.
(١٠) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٣٢.
(١١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ١ ص ٤٨.
(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٦٧.
(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٩ و ٢٠٠.
(١٤) مثل كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٩.
(١٥) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٧.
(١٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٦.
(١٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٩ و ١٨٠.
(١٨) ذكرى الشيعة : ص ٢٢ س ٦.
(١٩) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.
(٢٠) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٠.