.................................................................................................
______________________________________________________
اشتراط فقد الصعيد وفي «النهاية (١) والسرائر (٢) والتحرير (٣)» اشتراط فقد التراب والحجر وفي «الوسيلة (٤)» اشتراط فقد التراب والحجر والرمل والجصّ وأرض النورة. وفي «جامع المقاصد (٥) والروض (٦) ومجمع البرهان (٧) والمدارك (٨)» فقد التراب وما في معناه ويجوز أن يكون مراد من ظاهره الاقتصار على اشتراط فقد التراب خاصّة ما هو أعمّ أعني الصعيد ، لأنّهم ممن يذهب إلى مساواة الحجر للتراب وعن «المهذّب (٩)» اشتراط فقد التراب والحجر والوحل. وهو خلاف ما صرّح به في «المقنعة (١٠) والمبسوط (١١) والنهاية (١٢) والوسيلة (١٣) والمراسم (١٤) والسرائر (١٥)» وكتب المحقّق (١٦) والمصنّف (١٧)
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦٢.
(٢ و ١٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.
(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢.
(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٣.
(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢١ س ١٣ ١٥.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٣.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٦.
(٩) المهذّب : كتاب الطهارة ما يجوز التيمّم به ج ١ ص ٣٢.
(١٠) المقنعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٥٩.
(١١) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٢.
(١٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٢٦٢.
(١٣) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.
(١٤) المراسم : كتاب الطهارة فيما يقوم مقام الماء ص ٥٣.
(١٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.
(١٦) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٧ ، المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٧ ، شرائع الإسلام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ١ ص ٤٨.
(١٧) كتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨٠ ، ومختلف الشيعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٢٢ ، ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٢٠٠ ، وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم وما يتيمّم به ج ١ ص ٢٢ س ٣ ، وإرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم وكيفيّته ج ١ ص ٢٣٤ ، ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٦٨.