ولو لم يجد إلّا الوحل تيمّم به ، ولو لم يجد إلّا الثلج ، فإن تمكّن من وضع يده عليه باعتماد حتّى ينتقل من الماء ما يسمّى به غاسلا وجب وقدّمه على التراب وإلّا تيمّم به بعد فقد التراب
______________________________________________________
والشهيدين (١) من تأخير الوحل عن الغبار ، بل في «المدارك (٢)» أنّ الاصحاب قاطعون بذلك وظاهرهم الاتفاق عليه ، انتهى.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو لم يوجد إلّا الوحل تيمّم به) تقدّم الكلام فيه.
[التطهير بالثلج]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو لم يجد إلّا الثلج فإن تمكّن من وضع يده عليه باعتماد حتّى ينتقل من الماء ما يسمّى به غاسلاً وجب وقدّمه على التراب وإلّا تيمّم به بعد فقد التراب) اختلفت عبارات الأصحاب في المقام ، بل عبارات المصنّف في كتبه مختلفة ، فعبارة «نهاية الإحكام (٣)» كعبارة الكتاب من أنّه إذا حصل مسمّى الغسل بالثلج كأن يحصل الجريان ولو بمعاون كالدهن وجب فعله وقدّمه على التراب وإلّا يمكنه ذلك تيمّم بالتراب وإن لم يوجد التراب فالمصنّف هنا أنّه يتيمّم بالثلج ، لكنّه أطلق ذلك وفي نهاية الإحكام أنّه يتوضّأ بالثلج بأن يضع يديه باعتماد حتّى تنديا ثمّ يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى آخر الوضوء. وعبارة الكتاب يحتمل أن يكون المراد منها ذلك مجازاً ويحتمل إرادة المعنى الظاهر منها فتكون مخالفة لما في النهاية في هذا فقط.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٢٢ س ٦ ، والدروس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٠ ، روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢١ س ٢٠.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٧.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٢٠٠.