.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا النهاية فعبارتها كعبارة الوسيلة من دون تفاوت ويأتي نقلها.
وأمّا «المبسوط (١)» فقال فيه : من لم يجد إلّا الثلج ، ولم يقدر على الماء فيتوضّأ ولا على أرض فيتيمّم ، تطهر بالثلج بأن يعتمد على الثلج حتّى تندي يده ويغسل أعضاءه في الوضوء أو جميع جسده إن كان عليه غسل ، انتهى. وهو يعمّ الدهن وما فوقه ويحتمل الاختصاص بالدهن ، فكان على الأوّل مخالفاً لما نقلناه عن المعتبر وغيره سابقاً ، فما في «الذكرى (٢)» من أنّه يظهر من المبسوط موافقة المعتبر لم يصادف محلّه ، بل في «المعتبر (٣)» لم يرض ما في المبسوط.
وأمّا «الوسيلة (٤)» فقال فيها : فإن لم يجد شيئاً من ذلك يعني التراب والحجر والغبار والوحل ووجد الثلج وضع يديه عليه باعتماد حتى تتنديا ويمسح الوجه واليدين على ترتيب الوضوء مثل الدهن ومسح الرأس والرجلين ومسح جميع البدن إن كان عليه غسل ، انتهى. وهذا المسح يحتمل الجريان وما دونه. وكأنّهم قصدوا في تقديم التراب على الثلج مع إمكان إجراء الماء منه على الأعضاء دفع الحرج والمشقة.
وفي «المراسم (٥) والبيان (٦) والموجز الحاوي (٧)» أنّه إذ لم يتمكّن من الغسل بالثلج بحيث يسمّى غاسلاً يتيمّم به. ونقل ذلك عن «مصباح السيّد (٨) والاصباح (٩)» وظاهر الكاتب (١٠). وقد سمعت عبارتي الكتاب والتحرير. وجوّزه في «المنتهى»
__________________
(١) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٣١.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٢٢ س ١٣.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٨.
(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.
(٥) المراسم : كتاب الطهارة فيما يقوم مقام الماء ص ٥٣.
(٦) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.
(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.
(٨) نقله عنه المحقّق في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٧.
(٩) إصباح الشيعة : كتاب الطهارة ص ٥١.
(١٠) نقله عنه المحقّق في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٨.