.................................................................................................
______________________________________________________
أيضاً عند الضرورة (١).
وفي «السرائر (٢) والمعتبر (٣) وجامع المقاصد (٤) والجعفريّة (٥) وشرحها (٦) والمدارك (٧) وكشف اللثام (٨)» إنكار التيمّم بالثلج وأنكر أيضاً فيما عدا الأخير إمساس أعضاء الوضوء والغسل به ، لخروجه عن اسمي الوضوء والغسل ، لتوقّفهما على الجريان.
وناقش في «جامع المقاصد» ما في المنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام والمختلف من أنّ الواجب إمساس الماء بالأعضاء وإجراؤه عليها فإذا تعذّر أحدهما لم يسقط الآخر بأنّه إن اريد وجوب المماسة من حيث هي هي كذلك فممنوع وإن اريد لكونها جزء من مفهوم الغسل الّذي هو عبارة عن المماسة مع الجريان فمسلّم ، لكن إنّما يجب مع إمكان الجزء الآخر ، لأنّ وجوبه إنّما هو حال كونه جزأ لا مطلقاً (٩) ، انتهى.
وفي «كشف اللثام» أنّ تجويز ذلك عند الضرورة كما في المنتهى حسن. وقال : إنّه يحتمل إرادة السيّد وموافقيه القائلين بالتيمّم بالثلج مسح جميع البدن أو أعضاء الوضوء كما ذكره الشيخان وابنا حمزة وسعيد واحتمله المصنّف في المختلف والمنتهى من الخبر واختاره فيهما وفي التذكرة ونهاية الإحكام (١٠) ، انتهى.
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٧٢.
(٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٨.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٨.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٥ و ٤٨٦.
(٥) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) المجموعة الاولى في التيمّم بالصعيد ص ٩٤.
(٦) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٧) مدارك الاحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٨.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٦٤.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٦.
(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٦٤ وص ٤٦٣.