.................................................................................................
______________________________________________________
المفيد (١) في أحد قوليه و «جامع الشرائع (٢)».
وفي «جامع المقاصد (٣)» أنّ سقوط الأداء ظاهر مذهب أصحابنا. وفي «روض الجنان (٤) والمدارك (٥)» أنّه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً وفي «كشف الالتباس (٦) والرياض (٧)» أنّه المشهور. قلت : وبه صرّح في «المقنعة (٨) والمبسوط (٩) والوسيلة (١٠) والسرائر (١١)» والكتب الآتية الّتي اختير فيها وجوب القضاء ، لكن في «الشرائع (١٢) والتذكرة (١٣)» وغيرهما (١٤) أنّ بعض الأصحاب قال : يصلّي ويعيد. ولعلّهم أرادوا جدّ المرتضى (١٥) فإنّه حكى عن جدّه وجوب الأداء لا القضاء ، فتأمّل. وفي «التذكرة (١٦)» أيضاً بعد أن نسبه إلى بعض علمائنا قال : وبه قال الشيخ في المبسوط والنهاية. قلت : لعلّه يشير إلى قول الشيخ (١٧) إذا كان
__________________
(١) نقله عنه في رسالته إلى ولده في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٣٠.
(٢) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٤٧.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٦.
(٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ص ١٢٨ س ١٤.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٢.
(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٦.
(٧) الموجود في الرياض : نسبته إلى الأشهر وهو غير المشهور اصطلاحاً وحقيقةً. راجع رياض المسائل : ج ٤ ص ٢٧٥.
(٨) المقنعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٦٠.
(٩) المبسوط : الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٣١.
(١٠) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.
(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٩.
(١٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الطهارة الترابيّة ج ١ ص ٤٩.
(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨٣.
(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التيمّم ص ٢٣ س ١٧.
(١٥) الناصرّيات (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في التيمّم م ٥٥ ص ٢٢٦ س ٤.
(١٦) لم يذكر وجوب الأداء إلّا في المبسوط ويدلّ عليه أنّ في التذكرة أيضاً لم ينقله إلّا عن المبسوط ، راجع المبسوط : ج ١ ص ٣١ ، والتذكرة : ج ٢ ص ١٨٣.
(١٧) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣١.