.................................................................................................
______________________________________________________
الحاوي (١) وشرحه (٢)» لا ينوي رفع الحدث. وفي «الدروس (٣)» لا تجب. وفي «جامع المقاصد» لا يعتبر رفع الحدث (٤).
وفي «المعتبر» أنّ مذهب الفقهاء كافّة على عدم رفع التيمّم الحدث (٥). وفي «المنتهى» عليه الإجماع منّا ومن أكثر أهل العلم (٦). وفي «كشف الالتباس (٧)» إجماع العلماء وفي «المقاصد العليّة (٨)» عليه الإجماع.
وسيأتي في آخر بحث التيمّم نقل الإجماع على عدم رفعه في كتب متعددّة وفي «الخلاف» قال به كافّة الفقهاء (٩). وتظهر دعوى الإجماع أيضاً من «جامع المقاصد (١٠)».
وحكي عن السيّد اعتبار الرفع (١١). وكأنّه أراد رفع منعه من المشروط بالطهارة ما دام تعذّر استعمال الماء باقياً ولم يتجدّد الحدث ، لكن هذا التأويل لا تقبله عبارته في «شرح الرسالة» في مسألة الجنب إذا تيمّم ثمّ أحدث ووجد ما يكفيه للوضوء كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنّه يرفع الحدث (١٢).
__________________
(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.
(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٣.
(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٤.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٨.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩٤.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٧٩.
(٧) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٩.
(٨) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٢ س ١١ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٨٣٧).
(٩) الخلاف : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٤٤ مسألة ٩٢.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٨.
(١١) الحاكي هو المحقّق في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩٥ ، والعلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٢.
(١٢) أما أبو حنيفة فقد حكى عنه هذا القول الماوردي في الحاوي الكبير : ج ١ ص ٢٤٣ ،