والتقرّب وإيقاعه لوجوبه او ندبه مستدامة الحكم حتّى يفرغ
______________________________________________________
منه في «جامع المقاصد» لأنّ المانع هو الحدث أعني النجاسة الحكميّة التي إنّما ترتفع بالوضوء أو الغسل ، نعم يرتفع به المنع من الصلاة لحصول الإباحة وكأنّه أراد بالمانع المنع قال : وأعجب منه قوله في البيان : لا رفع الحدث فيبطل ، إلّا أن يقصد به رقع ما مضى ، فإنّ الفرض أنّه غير دائم الحدث ليكون له حدث ماض وغيره ، ولو فرضناه دائم الحدث لم يكن التيمّم رافعاً لحدثه الماضي ولا غيره (١).
وفي «كشف اللثام (٢)» لا إشكال في الصحّة إذا نوى رفع منع الحدث من المشروط بالطهارة لا زوال حكمه رأساً.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ونيّة التقرّب به وإيقاعه لوجوبه وندبه) تقدّم الكلام في الوضوء الّذي هو بدله.
واختلف الأصحاب في اعتبار نيّة البدليّة من الوضوء والغسل ففي «الخلاف (٣) والوسيلة (٤) والمنتهى (٥) والتحرير (٦) والرسالة الفخريّة (٧) والدروس (٨) والبيان (٩) والذكرى (١٠) واللمعة (١١) والألفيّة (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وفوائد
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٨.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٦٧.
(٣) الخلاف : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٤٠ مسألة ٨٧.
(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.
(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ١٤٥ س ٢٠.
(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٨.
(٧) الرسالة الفخرية (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة في الطهارة الترابيّة ج ٢٦ ص ٢٨١.
(٨) الدروس الشرعيّة : الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢.
(٩) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.
(١٠) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١٠٧ س ٢٦.
(١١) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨.
(١٢) الألفية : كتاب الطهارة ص ٤٦.
(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٩.