.................................................................................................
______________________________________________________
الشرائع (١) وحاشية الإرشاد (٢) والجعفرية (٣) وشرحها (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦) والروض (٧) والروضة (٨) ورسالة صاحب المعالم (٩)» اعتبار ذلك. وهو المنقول عن «الجامع (١٠)» وقد يلوح ذلك من عبارة «المبسوط (١١) والمعتبر (١٢)» في مسألة من نسي الجنابة وتيمّم للحدث حيث قالا : لا يجزي.
وفي «المدارك (١٣)» أنّ الشهيد في الذكرى نقله عن المعتبر ثمّ ردّه في المدارك بأنّ عبارة المعتبر لا تدلّ صريحاً على ذلك. قلت : لم ينقله في «الذكرى عن المعتبر وكان صاحب المدارك لم يلحظ أطراف عبارة الذكرى وذلك لأنّه فيها بعد أن قال الأقرب اشتراط نيّة البدليّة ونقله عن الخلاف قال ما نصّه : ولو اجتزأنا بالضربة فيهما أو قلنا فيهما بالضربتين أمكن الإجزاء وبه أفتى في المعتبر ، انتهى (١٤). وهو كما ترى خلاف ما نقله عنها.
وفي «المدارك (١٥) والكفاية (١٦)» الأصحّ عدم اعتبار ذلك مطلقاً. ونقله الشيخ
__________________
(١) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٢) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).
(٣) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) في التيمّم ج ١ ص ٩٥.
(٤) المطالب المظفرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٥) الموجز الحاوى : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.
(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٥ س ١٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٣ س ٤.
(٨) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٦.
(٩) الإثنا عشرية : في التيمّم ص ٥٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).
(١٠) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٤٦.
(١١) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٤.
(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩١.
(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٥ ٢١٦.
(١٤) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١٠٧ س ٢٦.
(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٦.
(١٦) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٣٣.