.................................................................................................
______________________________________________________
وهو حاصل بالوضع (١). ومثله قال في «جامع المقاصد (٢) وحاشية الإرشاد (٣)» إلّا أنّه جعل الاعتماد فيه أولى. وفي «نهاية الإحكام (٤)» قرّب الاجتزاء بأخذ التراب من الريح والمسح به. وأوجب الاعتماد في الوضع صاحب «المقاصد العليّة (٥) والمدارك (٦) وصاحب المفاتيح (٧)» والشيخ نجيب الدين (٨) شارح رسالة صاحب المعالم. وفي «المقاصد العليّة» نقل الاتفاق على أنّه لو تعرّض لمهب الريح لم يصح تيمّمه (٩). وفي «الذكرى (١٠) والدروس (١١) والبيان (١٢) وجامع المقاصد (١٣) والمقاصد العليّة (١٤)» أنّه يجب مقارنة النيّة للضرب الّذي هو أوّل أفعال التيمّم وفي «الكفاية (١٥)» أنّه الأشهر وقطع في «نهاية الإحكام (١٦)» بأنّه إذا أحدث بعد أخذ التراب من الأرض قبل المسح لم يبطل التيمّم ولم يفتقر إلى إعادة الأخذ. واحتمله في «التذكرة (١٧)» لأنّه كأخذ الماء للوضوء في أنّه ليس جزءاً
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١٠٨ س ٩.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٩.
(٣) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).
(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٣.
(٥) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ١٣ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ٨٩٣٧).
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٧.
(٧) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الشرائع ج ١ ص ٦٢ مفتاح ٦٨.
(٨) لا يوجد لدينا كتابه.
(٩) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ٨.
(١٠) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١٠٧ س ٣٢.
(١١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٤.
(١٢) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٣٥ ٣٦.
(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٠.
(١٤) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٤ س ٩.
(١٥) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٣٣.
(١٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٣.
(١٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ١٩٨.