.................................................................................................
______________________________________________________
ولا مقصوداً بنفسه. وهو الظاهر من «الإرشاد (١)» حيث عطف بثمّ كما نبّه عليه شارحو كلامه (٢). وفي «الفخريّة» أنّ محلّ النيّة عند الضرب على الأرض أو أوّل جزء من مسح الجبهة مخيّراً في ذلك (٣) ، انتهى.
واعتبار الضرب في التيمّم إجماعي كما في «جامع المقاصد (٤)» ذكر ذلك في موضعين. وفي «المدارك» أجمع الأصحاب على وجوب وضع اليدين معاً على الأرض وقال : الأظهر اعتبار الضرب (٥). قلت : الظاهر أنّ مفاد الإجماعين واحد.
وصرّح جماعة (٦) بضرب اليدين جميعاً وفي «مجمع الفائدة» أنّه ظاهر كلام الأصحاب (٧) وفي «إرشاد الجعفريّة (٨)» الإجماع عليه وفي «كشف اللثام (٩)» أنّه المشهور. قلت : لم أجد في ذلك مخالفاً ، نعم في «التذكرة» الأظهر من عبارات الأصحاب وجوب مسح الوجه بالكفّين معاً ، فلو مسح بأحدهما لم يجز ويحتمل الجواز (١٠). وفي «النهاية» وفي إجزاء المسح بكفّ واحدة إشكال (١١). وقد يفهم من هاتين العبارتين احتمال إجزاء الضرب بكفّ واحدة حيث احتمل فيهما إجزاء
__________________
(١) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٤.
(٢) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٤ س ١٣ ، وصاحب مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٨.
(٣) الرسالة الفخرية (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة ج ٢٦ ص ٢٨١.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٩ و ٤٩٨.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٧.
(٦) منهم : القاضي في المهذب : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧ ، والمحقّق في شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٩ ، والعلّامة في إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم وكيفيّته ج ١ ص ٢٣٤.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٨.
(٨) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٦٩.
(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ١٩٤.
(١١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٨.