.................................................................................................
______________________________________________________
المسح بها. وفي «إرشاد الجعفريّة (١)» لو تعذّر الإتيان بكلتيهما معاً وقدر على الإتيان بأحدهما فليس عليه إلّا الإتيان بالمقدور.
وفي «الذكرى (٢) والمدارك (٣)» أنّ المعهود من عمل صاحب الشرع كونه ببطنها. وبه صرّح جماعة من الأصحاب كالمفيد (٤) وأبي يعلى (٥) وأبي عبد الله العجلي (٦) والشهيد (٧) وغيرهم (٨).
وفي «الذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١) والمقاصد العليّة (١٢)» وغيرها (١٣) أنّه لو منع من الباطن اجتزأ بالظهر. والتبادر مقصور على الاختيار. وإن منع مانع من باطن إحداهما خاصّة فهل يضرب بباطن الاخرى أو بباطنها وظاهر الاولى؟ لم أجد فيه نصّاً لأحد من الأصحاب.
وفي «الروضة (١٤)» وانّما يعتبر اليدان مع الاختيار ، فلو تعذرت إحداهما لقطع أو مرض أو ربط اقتصر على الميسور ومسح الجبهة به وسقط مسح اليد. ويحتمل قوياً مسحها بالأرض كما يمسح الجبهة بها لو كانتا مقطوعتين. وليس كذلك
__________________
(١) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٢) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١٠٨ س ١٠.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ٢ ص ٢١٨.
(٤) المقنعة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٢.
(٥) المراسم : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٥٤.
(٦) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٦.
(٧) الذكرى : ص ١٠٨ س ١٠.
(٨) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٧.
(٩) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم وشرائطه ص ١٠٩ س ١٦.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٠.
(١١) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(١٢) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٦ س ١٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).
(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٦٩.
(١٤) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٤ ٤٥٥.