ثمّ مسح الجبهة بهما من القصاص إلى طرف الأنف
______________________________________________________
لو كانتا نجستين ، بل يمسح بهما كذلك مع تعذّر التطهير ، إلّا أن تكون متعدّية أو حائلة فيجب التجفيف وإزالة الحائل مع الإمكان ، فإن تعذّر ضرب بالظهر إن خلا منهما وإلّا ضرب بالجبهة في الأول وباليد النجسة في الثاني.
[في مسح الجبهة باليدين]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ مسح الجبهة بهما) هذا هو الأظهر من عبارات الأصحاب كما في «التذكرة (١)» وفي «المدارك (٢)» أنّ أكثر الأصحاب على كون المسح بباطن الكفّين معاً. وفي «المختلف (٣) والذكرى (٤) وكشف اللثام (٥)» أنّ المسح بهما هو المشهور. ونقل في «الذكرى» عن الكاتب أنّه اجتزأ باليد اليمنى (٦). واستظهر الاكتفاء بالكفّ الواحد المولى الأردبيلي في «مجمع البرهان (٧)» وقد سمعت ما احتمله في «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩)» من احتمال المسح بإحداهما وعبارة «المدارك (١٠)» ظاهرها انعقاد الشهرة على تعيين الباطن.
وقد عرف ممّا مضى من نصّ على المسح بالباطن حال ما إذا منع مانع منهما أو من إحداهما.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (من القصاص إلى طرف الأنف)
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ١٩٤.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٢.
(٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٣٤.
(٤) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم وشرائطه ص ١٠٩ س ٥ و ٦.
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٦٩.
(٦) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم وشرائطه ص ١٠٩ س ٦.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٨.
(٨) مرَّ سابقاً في ص ٤٣١ هامش ١٠.
(٩) مرَّ سابقاً في ص ٤٣١ هامش ١١.
(١٠) راجع هامش رقم ٢.