إجماعاً كما في «الانتصار (١) والغنية (٢)» غير أنّ فيهما مسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف. وفي «كشف اللثام (٣)» أنّ فيهما وفي الناصرية نقل الإجماع على أنّه لا يجب مسح أزيد من ذلك والموجود فيهما ما ذكرنا.
ونسب في «المختلف (٤)» ذلك أعني انتهاءه إلى طرف الأنف من دون تقييد بالأعلى إلى الصدوق محمد والسيّد والشيخين والقديمين والديلمي والحلبي والقاضي والعجلي.
قلت : قيّده العجلي في «السرائر (٥)» بالأعلى كما صنع صاحب «الوسيلة (٦)» والمصنّف في «التذكرة (٧) والمنتهى (٨) والنهاية (٩) والإرشاد (١٠)» والشهيدان (١١) وغيرهم (١٢) ، بل في «الذكرى» أنّ مسح الجبهة من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى متفّق عليه بين الأصحاب (١٣). ونقل هذا الإجماع أيضاً
__________________
(١) الانتصار : كتاب الطهارة في العزائم والتيمّم ص ٣٢.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ٦.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٧٠.
(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٢٦.
(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٦.
(٦) راجع الوسيلة : بيان الطهارة في التيمّم ص ٧٢. لم يذكر فيه قيد «الأعلى».
(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ١٩٠.
(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٨٧.
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٥.
(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم وكيفيّته ج ١ ص ٢٣٤.
(١١) اللّمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ ، الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٥.
(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٧٠.
(١٣) المذكور في الذكرى هكذا : الرابع مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الانف وعلى هذا القدر متفق عليه بين الاصحاب انتهى ، وعبارة «وعلى هذا» كما تراها غلط والصحيح فيها أن يقال : وهذا القدر متفق عليه بين الاصحاب كما حكاه عنه في الشرح ، وهذا قرينة على أنّ كلمة «وعلى» تصحيف كلمة «الاعلى» فالعبارة في الحقيقة هكذا : من قصاص