.................................................................................................
______________________________________________________
الانتصار والناصرية والغنية.
وعن الصدوق علي : أنّه أوجب مسح جميع الوجه (١). وفي «مجمع البرهان» أنّه أحوط (٢). وفي «الذكرى» أنّ في كلام الجعفي إشعاراً به (٣). وإليه ذهب الجمهور أعني العامّة (٤).
وخيّر في «المعتبر» بين استيعاب الوجه ومسح بعضه. قال : لكن لا يقتصر على أقلّ من الجبهة. قال : وإليه أومأ الحسن بن عيسى (٥). وقرّبه في «كشف الرموز (٦)» واستحسنه في «المدارك (٧)».
وفيما نقله في «المختلف (٨)» من كلام الكاتب دلالة على مسح غير الجبهة أيضاً حيث قال : ومهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه من غير أن يدع جبينه وموضع سجوده ، انتهى. وعن «المقنع (٩)» امسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك. وكأنّه يريد الجبهة والجبينين. وفي «الفقيه (١٠) والهداية (١١)» مسح الجبينين والحاجبين. وبذلك صرّح المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (١٢) وفوائد الشرائع (١٣) وحاشية
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ج ١ ص ٤٢٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٤.
(٣) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١٠٨ س ٣٥.
(٤) المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٢٥٧ ، المجموع : في التيمّم ج ٢ ص ٢١٠.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٨٦.
(٦) كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠١.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٢.
(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٣٠.
(٩) المقنع : أبواب الطهارة في التيمّم ص ٢٦.
(١٠) من لا يحضره الفقيه : في التيمّم ذيل ح ٢١٣ ج ١ ص ١٠٤.
(١١) الهداية : في التيمّم ص ١٨.
(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٠ ٤٩١.
(١٣) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).