.................................................................................................
______________________________________________________
عليه (١). وفي «الكفاية (٢)» المشهور عدم وجوب مسح الحاجبين.
وفسّر طرف الأنف الأعلى بما يلي الجبهة في «المنتهى (٣) وجامع المقاصد (٤) وإرشاد الجعفريّة (٥) وروض الجنان (٦)» وغيرها (٧). وفي «الموجز الحاوي (٨)» أنّه أوّل الأنف وفي «إرشاد الجعفريّة (٩)» أنّه ليس هو العظم الّذي في وسط الأنف. وفي «الجعفريّة (١٠) وحاشية الإرشاد (١١)» أنّه لو بلغ إلى آخر المارن كان أولى. وفي «أمالي الصدوق (١٢)» المسح من القصاص إلى طرف الأنف الأسفل. وفي «المنتهى (١٣)» اختلفوا فيه فبعضهم أنّه ما يلي الجبهة وبعض حمله على المارن. وفي «المهذّب البارع (١٤)» أنّ حدّ الجبهة إلى الحاجب.
__________________
(١) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٥ ٤٥٦.
(٢) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٣٧.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم وما يتعلّق به ج ٣ ص ٨٧.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٠.
(٥) قال فيه : وهو الّذي يلي الحاجبين لا العظم الّذي في وسطها. راجع المطالب المظفّرية : في التيمّم.
(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ١٢٦ س ٦.
(٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٤٦ ، السرائر : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ١٣٦.
(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٧.
(٩) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(١٠) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) في التيمّم ج ١ ص ٩٥.
(١١) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).
(١٢) تقدم سابقاً ان المذكور في أمالي الصدوق هو الحكم بوجوب مسح الوجه من غير ذكر لحد الوجه نعم هذه العبارة شاملة للجبهة باطلاقها إلّا أن المراد نسبة خصوص الحد المذكور إليه وهو غير واقع. راجع الأمالي : ص ٥١٥.
(١٣) لم نعثر في المنتهى على هذه العبارة التي نسبها اليه في الشرح وانما الموجود فيه هو اختيار قول الأكثر من تحديد الوجه من قصاص الشعر إلى طرف الانف الشامل للطرف الأعلى والأسفل فراجع منتهى المطلب : ج ٣ ص ٨٣ ٨٤.
(١٤) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٠٢.