ثمّ ظاهر الكفّ الأيمن ببطن الأيسر من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا لها ثمّ الأيسر كذلك
______________________________________________________
والروضة (١) والروض (٢)» وفي «جامع المقاصد (٣) والمدارك (٤)» أنّه أحوط. وفي «مجمع البرهان (٥)» لا يجب.
[مسح اليدين]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ ظاهر الكفّ الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعباً لها ثمّ الأيسر كذلك) مسح اليدين ثابت بالإجماع كما في «المنتهى (٦)» وأمّا كون الممسوح ظاهر الكفّ من الزند إلى أطراف الأصابع فعليه الإجماع كما في «الناصرية (٧) والغنية (٨) وجامع المقاصد (٩)» وهو من دين الإماميّة كما في «أمالي الصدوق (١٠)» وهو المعروف بين الأصحاب كما في «شرح رسالة صاحب المعالم (١١)» وعليه جمهور الأصحاب كما في «المهذّب البارع (١٢)» ونسبه في موضع من «الذكرى (١٣)» إلى الأصحاب. وهو
__________________
(١) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٥.
(٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٦ س ١٤.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩١.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٢.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٧.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٨٨.
(٧) الناصرية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٢٢٤ مسألة ٤٧.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ٧ و ٩.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٢.
(١٠) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٠ و ٥١٥.
(١١) لا يوجد كتابه لدينا.
(١٢) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في الطهارة الترابية ج ١ ص ٢٠٢.
(١٣) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ١٠.