.................................................................................................
______________________________________________________
المشهور كما في «المختلف (١) والمقاصد العليّة (٢) وكشف اللثام (٣)» والأشهر كما في «التذكرة (٤) والكفاية (٥)» ومذهب الأكثر كما في «المعتبر (٦) والروض (٧)» وموضع آخر من «الذكرى (٨) وشرح الرسالة المذكورة (٩)» وفي «المنتهى (١٠)» أنّ الأكثر على كونه من الرُسغ إلى أطراف الأصابع.
وفي «الانتصار (١١)» أنّ الإماميّة مطبقون على ظاهر الكفّ وفي «كشف الرموز (١٢)» أنّ عمل الأصحاب على ذلك. وفي «النافع (١٣)» أنّه أشهر الروايات وفي «المدارك» أنّ مسح ظهور الكفّين لا بطونهما مشهور. ويظهر من كلامهم أنّه مجمع عليه من القائلين بعدم وجوب الاستيعاب (١٤).
وفي «الفقيه» في بدل غسل الجنابة مسح ظهر اليدين فوق الكفّ قليلاً (١٥) ، لأنّ الصادق عليهالسلام مسح لأبي أيّوب وداود بن النعمان فوق الكفّ
__________________
(١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٣٣.
(٢) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٥ س ١٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٧٢.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ١٩١.
(٥) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ السطر الأخير وص ٩ السطر الأوّل.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٦.
(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٦ س ١٦.
(٨) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ٧.
(٩) لا يوجد كتابه لدينا.
(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٨٨.
(١١) الانتصار : كتاب الطهارة في العزائم والتيمّم ص ٣٢.
(١٢) كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٩٩.
(١٣) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٧.
(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٦.
(١٥) من لا يحضره الفقيه : باب التيمّم ذيل ح ٢١٣ ج ١ ص ١٠٤.