.................................................................................................
______________________________________________________
الثاني إلى الأصحاب. وعن المرتضى (١) أنّ كلّ من أوجب الترتيب في الوضوء أوجبه فيه فمن فرق بينهما خرق الإجماع.
وفي «الذكرى (٢) وكشف اللثام (٣)» أنّ في الخلاف أنّ الدليل عليه دليل وجوبه في الوضوء ومنه الإجماع انتهى ولم أجد ذلك في «تلخيص الخلاف» وانما فيه : الترتيب واجب وبه قال الشافعي إلّا في تقديم اليمين على الشمال. وقال أبو حنيفة : لا يجب الترتيب (٤) ، انتهى. وهذا ممّا يؤاخذ به صاحب التلخيص حيث تركه.
وفي «الغنية (٥)» أنّ الدليل عليه دليل وجوبه في الوضوء. وقد استدلّ عليه هناك بالإجماع فلذا نقلنا عنها حكاية الإجماع. وفي «جامع المقاصد (٦)» يجب تقديم اليمنى على اليسرى إجماعاً ونسبه في «الذكرى (٧)» إلى الأصحاب. وفي «مجمع البرهان (٨)» أنّ الترتيب بين اليدين إن لم يكن إجماعياً أمكن القول بعدم وجوبه. وفي «جامع المقاصد (٩)» أيضاً لو نكس استأنف ما يحصل معه الترتيب وجوباً وإن لم تتعمّد إجماعاً. وفي «المراسم (١٠) والسرائر (١١) والشرائع (١٢)» ترك ذكر الترتيب بين الكفّين. وفي «كشف اللثام (١٣)» أنّ «المقنع وجمل العلم والعمل»
__________________
(١) نقله عنه المحقّق في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩٣.
(٢) ذكرى الشيعة : في الترتيب في التيمّم ص ١٠٩ س ١٩.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٧٤.
(٤) لا يخفى على القارئ ان ما نفى ذكره عن التلخيص موجود في التلخيص المطبوع الذي بأيدينا صريحاً ، راجع التلخيص : ج ١ ص ٤٤.
(٥) لم نعثر على هذه العبارة في الغنية فراجع الغنية المطبوع في الجوامع الفقهية : ص ٤٩٣.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٢.
(٧) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ١٠.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٧.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٢.
(١٠) المراسم : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٥٤.
(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٦.
(١٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٨.
(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٧٤.