.................................................................................................
______________________________________________________
ترك فيهما ذكر ذلك أيضاً. وفيه أيضاً : أنّ «الجمل والعقود» خال عن الترتيب مطلقاً «كالمصباح ومختصره والهداية وكالفقيه» في بدل الوضوء.
[في وجوب الموالاة في التيمّم]
وأمّا الموالاة فواجبة إجماعاً كما في «الغنية (١) وجامع المقاصد (٢) والروض (٣) ومجمع البرهان (٤)» وظاهر «المنتهى (٥) والذكرى (٦) والمدارك (٧)» حيث نسب في الأوّل إلى علمائنا وفي الأخيرين إلى الأصحاب. وفي «الخلاف (٨)» الموالاة واجبة وخالف في ذلك جميع الفقهاء. وفي «المدارك» بعد أن تأمّل في ما استدلّ به على وجوبها في المنتهى والذكرى قال : لو قلنا باختصاص التيمّم بآخر الوقت كانت الموالاة من ضروريّات صحّته لتقع الصلاة في الوقت (٩) وقد سبقه على هذا التنبيه المصنّف في «المنتهى (١٠)» والمحقّق في «المعتبر (١١)».
وفي «مجمع البرهان» بعد أن حكم بوجوبها وادعى الإجماع عليه كما سمعت قال : على تقدير وجوبها فالقول بالبطلان بتركها يحتاج إلى دليل (١٢). واحتمل في «الذكرى (١٣) والمقاصد العليّة (١٤) وكشف اللثام (١٥)» أنّ الإخلال بها
__________________
(١) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١١.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٢ ٤٩٣.
(٣) روض الجنان : الطهارة في التيمّم ص ١٢٧ س ٣.
(٤ و ١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٨.
(٥ و ١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٠٨.
(٦) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ٢٠.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٧.
(٨) الخلاف : كتاب الطهارة في وجوب الموالاة ج ١ ص ٩٣ مسألة ٤١.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٨.
(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٩٤.
(١٣) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ٢٢.
(١٤) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٥ س ١٠.
(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٧٥.