ولو أخلّ ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده. ويستحبّ نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح
______________________________________________________
لا يبطله وإن حرم.
واحتمل في «نهاية الإحكام (١)» عدم وجوبها في بدل الغسل وحكم بذلك في «الدروس (٢)».
وقدّر الموالاة في «الذكرى (٣)» بزمان جفاف الماء لو كان وضوء.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أخلّ ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده) كما في «المعتبر (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) وجامع المقاصد (٧)» وقال في «المبسوط (٨)» إذا ترك شيئاً من الموضع الّذي يجب مسحه في التيمّم من الوجه واليدين لم يجزه قليلاً كان أو كثيراً ويعيد التيمّم من أوّله ، انتهى. الجمع ممكن.
[في استحباب نفض اليدين]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح) هذا مذهب علمائنا خلافاً للجمهور كما في «المنتهى (٩)» ومذهب الأصحاب ما عدا ابن الجنيد كما في «المختلف (١٠)» ولا نعلم فيه مخالفاً
__________________
(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٠٨.
(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٣ درس ٢٤.
(٣) ذكرى الشيعة : في المولاة في الوضوء ص ٩١ س ٨.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩٤.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ١٩٣.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٠٦.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٣.
(٨) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٥.
(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٩٦.
(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٣٠.